المادة 1- الأهداف:
تهدف هذه التعليمات إلى توضيح القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث المنصوص عليها في المادة /4/ من القانون /50/ لعام 2002 فيما يخص تقويم الأثر البيئي وبما يحقق:
أ- التأكد وقبل منح الموافقة لأي مشروع ذي آثار هامة محتملة على البيئة بسبب موقعه أو نشاطه أو طبيعته أو حجمه من أن هذه الآثار قد تم تحديدها ووصفها وتقويمها بشكل مناسب .
ب- التزام الجهات المعنية القيام بما يلزم لتعزيز التنمية المستدامة وبالتالي الحفاظ على بيئة سليمة واقتصاد سليم .
ج- الأخذ بنتائج تقويم الأثر البيئي كخطوة إجرائية ضمن إجراءات الترخيص في مرحلة التخطيط للمشروع وقبل البدء بإجراءات التنفيذ على أرض الواقع في جميع الحالات التي تقرر الجهة المعنية القبول بالمشروع .
د- إطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالأثر البيئي للمشروع الذي يمكن أن تكون له آثار بيئية هامة , وعلى إجراءات التعامل معها للتخفيف من آثارها وإعطائهم الفرصة لبيان الرأي قبل صدور القرار حول تقويم الأثر البيئي للمشروع
المادة 2- تعار يف:
يقصد بالتعاريف التالية في مجال تطبيق هذه التعليمات المعاني المبينة بجانبها :
1- البيئة : هي المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات، ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط.
2- الأثر البيئي : هو الآثار الناجمة عن إنشاء كافة مراحل المشروع والتي تؤثر على:
أ- صحة الإنسان والشروط المعيشية والرفاه
ب- التربة, المياه, الهواء, المناخ, الكائنات الحية والتنوع الحيوي.
ج- بنية المجتمع, الأبنية, المناظر الطبيعية, جمالية المدن, الموروث الثقافي.
د-استخدامات الموارد الطبيعية.
3- تقويم الأثر البيئي: هو إجراء يتم من خلاله البحث عن الأثر البيئي لمشروع محدد وتقويمه بعد أخذ رأي الجهات المعنية المختصة والأشخاص الذين يمكن أن تتأثر مصالحهم وظروفهم بالمشروع 4- المشروع :أي منشأة جديدة أو تعديل لمنشأة قائمة والفعاليات الناتجة عن ذلك والتي تخضع لهذه التعليمات .
5- المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان من القطاع الخاص أو العام أو المشترك الذي يقترح المشروع وينوي تنفيذه .
6-بيان الأثر البيئي : هو الدراسة المتضمنة معلومات تفصيلية عن المشروع وبدائله مرفقة بتقويم شامل لأثره البيئي.
7-الجهة المعنية بتقويم الأثر البيئي: هي الهيئة العامة لشؤون البيئة (GCEA) ومديرياتها في المحافظات
8-الجهة المانحة للموافقة البيئية : هي الهيئة العامة لشؤون البيئة (GCEA) ومديرياتها في المحافظات.
9-الخبير: هو الشخص الاعتباري المؤهل والمرخص له بمزاولة تقويم الأثر البيئي، إن التفاصيل المتعلقة بالأهلية والخبرة المطلوبة موجودة في الملحق رقم /3/.
10-الجهات المعنية : هي الجهات التي يقع المشروع واستخداماته في نطاق مسؤوليتها كافة، أو التي يمكن أن تتأثر بالمشروع مثل الإسكان –الري – النقل- الزراعة – الكهرباء – الصناعة –النفط-الوحدات الإدارية- الاتصالات ……الخ.
المادة 3- مجال التطبيق :
يطبق إجراء تقويم الأثر البيئي على المشاريع المبينة في الملحق رقم /1/ ولوزير الإدارة المحلية والبيئة، بناء على اقتراح الهيئة العامة لشؤون البيئة القيام بما يلي :
أ- إضافة مشاريع جديدة إلى المشاريع الواردة في الملحق رقم /1/ والتي يمكن أن يكون لها أثار هامة على البيئة من خلال طبيعتها أوحجمها أوموقعها .
ب- استبعاد المشاريع التي لامبرر للتخوف من أية أثار هامة لها على البيئة وإعادة النظر في المشاريع الواردة في الملحق (1)كل سنتين أو كلما دعت الحاجة .
المادة 4- تقويم الأثر البيئي الإلزامي :
أ- يتم تقويم الأثر البيئي للمشاريع المبينة في الملحق رقم /1/ ذات الآثار البيئية السلبية الهامة، أو استنادا لدراسة شاملة وفق المعايير الواردة في الملحق رقم /2/ من قبل الخبير المرخص.
ب – في الحالة التي يكون فيها موقع المشروع وحسب الملحق رقم 2، سبباً لتطبيق إجراءات تقويم الأثر البيئي عليه، تطبق نفس الإجراءات المطلوبة على المشاريع المدرجة بالملحق رقم 1.
إجراءات تقويم الأثر البيئي
المادة 5- تحديد نطاق الدراسة :
1- في حال كان المشروع المقترح يتطلب تقويم أثر بيئي وفقا لهذه التعليمات فإن على المستثمر أن يتقدم للهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات وفي مرحلة التحضير للمشروع تقريرا أولياً و مختصراً يتضمن :
– وصف أولي للمشروع و أثاره البيئية المحتملة .
– المواقع المقترحة للمشروع والبدائل إن توفرت والتي ستؤخذ بعين الاعتبار .
– المعلومات الأولية عن موقع المشروع .
2-يمكن للهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات وبعد استشارة الجهات المعنية بيان الرأي اللازم خلال أسبوع على الأكثر بالموافقة على تقرير تحديد نطاق الدراسة ،و للمستثمر البدء بالإشادة على أن يستكمل الدراسة و لا تعطى الموافقة البيئية إلا بعد اعتماد بيان الأثر البيئي المعد وفق المادة /7/ من هذه التعليمات ، وفي حالة عدم الموافقة على نطاق الدراسة يتم بيان الأسباب لعدم الموافقة ، وتوجيه المستثمر لاستكمال النواقص .
3- على المستثمر – عند الضرورة – تعديل تقرير تحديد نطاق الدراسة بناء على المقترحات المقدمة وفي حال عدم الأخذ بهذه المقترحات فعليه أن يلحق ويبين أسباب ذلك في البيان بالتقرير.
4- في حال امتداد الأثر البيئي إلى بلد آخر أو مسطح مائي مشترك أو أن يكون الأثر البيئي واسع الانتشار، يرفع تقرير تحديد نطاق الدراسة إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين للمصادقة عليه وإبلاغه إلى المستثمر والجهات المعنية وفق الأسس المرعية.
5-على المستثمر تقديم دراسة بيان الأثر البيئي خلال سنة من تاريخ الموافقة على تحديد نطاق الدراسة تحت طائلة اعتبار الموافقة لاغية وعليه إعداد تقرير آخر وفق البند /1/ السابق.
المادة – 6 – استشارة العامة:
(1) بعد الانتهاء من كل من تحديد نطاق الدراسة وبيان الأثر البيئي، يتوجب على المستثمر بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات أن ينظم ندوات للعامة لإعلامهم بالفعاليات المقترحة من قبل المستثمر وحسب الآلية الموضحة في الملحق رقم /4/.
المادة 7- إعداد بيان الأثر البيئي:
1- بناء على تقرير تحديد نطاق الدراسة الموافق عليه، يكون المستثمر مسؤولاً عن القيام بإعداد بيان أثر بيئي وفق المنهجية المرفقة بالملحق رقم/5/ وهي الشروط المعتمدة من البنك الدولي.
2- يتم إعداد بيان الأثر البيئي من قبل الخبير المرخص والمشار إليه في الملحق /3/.
المادة /8/ مراجعة بيان الأثر البيئي :
1 – تقوم الهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات وخلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها لبيان الأثر البيئي إقرار فيما إذا كان هذا البيان يفي بالمتطلبات الواردة في المادة /7 / ويتوافق مع تقرير تحديد نطاق الدراسة، المشار إليه في المادة /5/، وإعلام المستثمر باستكمال المطلوب خلال مده محددة في حال عدم كفايتها .
2- يتم إعلام المستثمر بالآراء والملاحظات المتعلقة بالمشروع المقترح وبيان الأثر البيئي ضمن الفترة الزمنية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ومن ثم يمنح المستثمر الفرصة للرد أو تفسير النقاط المشار إليها.
المادة 9- الحصول على المعلومات اللازمة:
1-على المستثمر الحصول على المعلومات اللازمة لتقويم الأثر البيئي من الجهات العامة أو الهيئات ذات العلاقة التي يرى أن لديها معلومات تساعده في إعداد التقويم أو بيان الأثر البيئي وذلك وفق أنظمة هذه الجهات أو الهيئات.
2-يحق لكل مواطن في حدود منطقة المشروع طلب معلومات عن المشروع وتقديم رأيه في ذلك، مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع وفي حال الأخذ بها، إعلام المستثمر لتدارك ذلك في دراسة التقويم أو بيان الأثر البيئي .
المادة 10 – تقييم بيان الأثر البيئي :
(1) تُعد الهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات، تقريراً يتضمن ما يلي:
ü تقييمها لبيان الأثر البيئي،
ü ومدى كفاية هذا البيان،
ü ملخصاً عن إجراءات المراقبة،
ü طرق التبليغ عن إجراءات المراقبة،
ü الأسس التي أخذت بعين الاعتبار لمنح الموافقة
ü إضافة إلى البيانات والملاحظات الأخرى.
(2) يتم إقرار وإنهاء إجراءات التقييم(وذلك بعد انتهاء الفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 8) عندما تقوم الهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات بتقديم تقريرها إلى المستثمر، وبطريقة مماثلة يحال نسخة من هذا التقرير إلى الجهات المعنية لإعلامهم بقرارها.
المادة 11– الرقابة على التنفيذ :
الهيئة العامة لشؤون البيئة والمديريات التابعة لها في المحافظات، هي الجهات المختصة بالقيام بإجراءات المراقبة خلال مراحل المشروع كلها، والتأكد من التزام المستثمر بالدراسة وشروط والموافقة الممنوحة له، ولها إنذاره في حال المخالفة وعدم التقيد بشروط الموافقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المادة 12 -السرية وحماية البيانات :
لا تتأثر الإجراءات القانونية الخاصة بالسرية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية والفنية بهذه التعليمات.
المادة 13-الآثار البيئية الإقليمية :
إذا رأت الجهات المعنية بالمشروع أنه من المحتمل أن يكون له آثارا سلبية هامة على بلد أو بلدان أخرى، فيتم تزويد هذا البلد أو البلدان وفق الأسس الدبلوماسية بوصف عن المشروع، مع المعطيات المتوفرة عن الآثار الممكنة له عبر الحدود، وذلك بناء على اتفاقيات ثنائية .
المادة 14- مجالات تطبيق هذه التعليمات :
1- تسري أحكام هذه التعليمات فيما لا يخالف القوانين والأنظمة التي تنص على متطلبات وشروط أشد مما نصت عليه هذه التعليمات.
2- على المستثمر الالتزام بالأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية والجهات المعنية المتعلقة بخطة استعمالات الأراضي والالتزام بها والتنسيق معها في إجراءات تقويم الأثر البيئي للمشروع ومخططات استعمالات الأراضي .
المادة 15– آلية تطبيق هذه التعليمات:
1. وزارة الإدارة المحلية والبيئة هي الجهة المختصة في جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه التعليمات والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية .
2. تراقب مديريات شؤون البيئة في المحافظات وتشرف على تنفيذ هذه التعليمات ضمن حدودها الإدارية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة،
3. في حال تجاوز تنفيذ هذه التعليمات الحدود الإدارية لأكثر من محافظه، تقوم مديريات شؤون البيئة في المحافظات بالتنسيق فيما بينها بإشراف الهيئة العامة لشؤون البيئة.
4. تتعاون الجهات العامة المركزية والمحلية للقيام بإجراء التقويم المبين في هذه التعليمات وبيان مدى ملاءمته مع الإجراءات التي تطرحها القوانين الأخرى التي يخضع لها المشروع .
المادة 16– تحمل التكاليف:
يتحمل المستثمر التكاليف التالية:
1- أجور الإعلان والمشاورات مع العامة
2- أجور الخبير المرخص و المعرف في الملحق /3/
فيما يتعلق بأجور الخبراء المدققين تحدد الهيئة العامة لشؤون البيئة الآلية والجهة التي يمكن أن تشرف عليها.
المادة 17- تعليمات عامة:
تعد موافقة الهيئة العامة لشؤون البيئة ومديرياتها في المحافظات على تقويم الأثر البيئي ودراسة بيان الأثر البيئي موافقة على المشروع بيئياً ولا تعفي المستثمر من الحصول على الترخيص الإداري والترخيص بالبناء قبل أي مباشرة بالإنشاءات أوالتجهيزات
المادة 18– بدء سريان التعليمات:
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المشاريع المدرجة في الملحق رقم 1 أو حسب المادة رقم /4/.