» إدارة النفايات الصلبة

النفايات الخطرة في دول الخليج العربي.

أمل جاسم

تنقسم النفايات من حيث خطورتها إلى نفايات حميدة ونفايات خطرة. النفايات الحميدة هي «مجموعة المواد التي لا يصاحب وجودها مشكلات بيئية خطيرة، ويسهل في الوقت ذاته التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا» وهي تشمل نفايات المصانع غير الخطرة. أما النفايات الخطرة فهي «النفايات التي تشتمل مكوناتها على مركبات معدنية ثقيلة أو إشعاعية أو اسبستوس أو مركبات فسفورية عضوية أو مركبات السيانيد العضوية أو الفينول أو غيرها».
تتولد معظم النفايات الخطرة من الصناعة، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية التي تعتبر من أكثر مصادر المخلفات النووية. تنقسم النفايات حسب الحالة إلى النفايات الصناعية السائلة، النفايات الصناعية الصلبة، النفايات الصناعية الغازية.
النفايات الصناعية السائلة: من أخطر النفايات السائلة هي المركبات النفطية، وهي نواتج سائلة تتكون من خلال استخدام المياه في عمليات التصنيع المختلفة أو بقايا مواد مصنعة مثل الزيوت، مياه الصرف الصناعية، وتلقى في المصبات المائية سواء الأنهار أو البحار أو المحيطات.
-النفايات الصناعية الصلبة: هي المواد التي تنتج أثناء مراحل التصنيع وفق حلقة تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى مواد جاهزة كلما زادت مراحل التحويل اتسعت الحلقة وزادت كمية النفايات وتختلف كمية تركيز هذه النفايات حسب نوعية الصناعة المعنية، من أهم النفايات الناتجة عن الصناعة هي الأوحال الزيتية من عمليات انتاج البترول.
-النفايات الصناعية الغازية: هي الغازات أو الأبخرة الناتجة عن حلقات التصنيع والتي تنفث في الهواء الجوي من خلال المداخن الخاصة بالمصانع، مثل غاز أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، الأكاسيد النيتروجينية، والجسيمات الصلبة العالقة في الهواء كالأتربة وبعض ذرات المعادن المختلفة.
– النفايات المشعة: هي المواد التي تحتوي على بعض النظائر المشعة الناتجة عن استخدام الطاقة النووية.
صنفت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، ضمن الدول العشر الأوائل في انتاج النفايات في العالم، حيث تبلغ كمية النفايات المنتجة نحو 120 ألف طن سنويا، مع توقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 350 ألف طن بحلول العام 2014.

 

النفايات في دول الخليج العربي

 

اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997م) النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي حسب قرار وزراء البيئة.
الغرض من النظام: وضع نظام مناسب للتحكم في عمليات انتاج وتخزين ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها في الدولة وذلك بالطريقة التي تمنع الآثار الضارة بصحة وسلامة ورفاهية الإنسان، كما تهدف هذه الشروط إلى تشجيع وتطوير عمليات معالجة واعادة استخدام الموارد بأسلوب تراعي فيه حماية صحة الإنسان والبيئة على المدى القريب والبعيد.
يطبق النظام الموحد لإدارة النفايات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية البيئة من النفايات على أي شخص يدخل في عملية تجارية لجمع وتخزين أو لنقل أو لمعالجة أو للتخلص من النفايات المنزلية أو النفايات التجارية الصناعية أو النفايات الخامدة. كما يطبق النظام على كل منتج للنفايات الخطرة أو أي شخص أو شركة يدخل أو تدخل في عمليات تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة.

 

تعريف النفايات

 

عرفت النفايات طبقا للنظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنها أي مادة ملقاه أو مهملة ويتعين التخلص منها للأسباب التالية:
– منتجات غير مطابقة للمواصفات، أو منتجات منتهية الصلاحية.
– المواد المنسكبة أو المفقودة والتي تعرضت لحادث وتشمل جميع المواد والمعدات والتي تعرضت للتلوث نتيجة للحادث.
– المواد الملوثة أو المتسخة نتيجة لأفعال مقصودة مثل، مخلفات عمليات التنظيف، مواد التغليف والعبوات.
– القطع أو الأجزاء الغير قابلة للاستخدام مثل، البطاريات المستهلكة، المواد الحفازة المستهلكة.
– المواد التي لم تعد قادرة على إنجاز المهام المطلوبة مثل، الأحماض الملوثة، المذيبات الملوثة، الأملاح المستهلكة.
– مخلفات العمليات الصناعية مثل، الخبت، مخلفات التقطير.
– مخلفات عمليات الحد من التلوث مثل، الحمأة الناتجة من أجهزة غسل الغازات، أكياس جمع الغبار من المداخن، الفلاتر المستهلكة.
– مخلفات عمليات المصنع بالمكينات، والعمليات التكميلية مثل، مخلفات المخرطة، قشور الطاحونة.
– مخلفات تصنيع المواد الخام مثل، مخلفات التعدين، الوحل، المواد الملوثة لحقل الزيت.
– المواد المغشوشة أو المزيفة، مثل الزيوت الملوثة بمادة الـPCB.
– المواد أو المنتجات المحظورة بموجب القانون.
– المنتجات التي لم تعد صالحة للإستخدام مثل، مهملات المنتجات الزراعية والمنزلية والمكتبية والتجارية.
– المواد أو المنتجات الناتجة من عمليات الإصلاح والتنظيف للأراضي الملوثة.
– المواد أو المنتجات المحددة كنفايات من قبل المنتجين والتي لا تشمل ضمن البنود المذكورة في القائمة.
لا تعتبر المواد المهملة التي يعاد استخدامها نفايات في الحالات الآتية:
* إذا تم استخدامها حال الحصول عليها كمادة خام أو بديل للمادة الخام في عملية صناعية، أو إذا استخدمت المادة كبديل فعال عن منتج تجاري.
* تكون المواد المراد اعادة استخدامها نفايات إذا جمعت قبل إعادة الاستخدام أو إذا احرقت لاستخلاص الطاقة منها أو إذا استخدمت كوقود أو لإنتاج الوقود.
التعريف العالمي للنفايات الخطرة كما ورد في اتفاقية بازل الدولية: هي المواد أو الاشياء التي يراد التخلص منها طبقا للأنظمة والقوانين الوطنية التي تحتاج إلى طرق وأساليب خاصة للتعامل معها ومعالجتها، حيث لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات المنزلية بسبب خواصها الخطرة وتأثيراتها السلبية في البيئة والسلامة العامة.

 

الشروط الخاصة بمنتجي النفايات الخطرة

 

على منتج النفايات من مؤسسة تجارية أو صناعية مراجعة الجهة المسئولة بالدولة وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك نفايات خطرة يتم انتاجها بواسطة المرفق.
* إذا قررت الجهة المسئولة بالدولة أن المرفق يقوم بانتاج نفايات خطرة تقوم الجهة المسئولة بالدولة بمنح المنتج رقم التعريف الخاص بذلك.
* على منتج النفايات الخطرة عدم تخزين أو معالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها دون الحصول على رقم التعريف من الجهة المسئولة.
* يحظر على منتج النفايات الخطرة التعامل مع أي من ناقلي نفايات أو مرافق تخزين أو معالجة أو تخلص لا تتوفر لديهم أرقام التعريف من الجهة المسئولة بالدولة وتصاريح من الجهات المختصة.
* على منتجي النفايات الخطرة الحصول على تحليل أو وصف كيميائي وفيزيائي مفصل لكل النفايات التي ينتجها المرفق.

 

النفايات الخطرة

 

تعتبر النفايات خطرة في الحالات التالية:
-إذا كانت لا تشمل الاستثناء الخاص بالنفايات الخطرة وهو كالآتي:
* النفايات المنزلية، ويقصد بها أي نفايات ناتجة عن المنازل مالم تحتوي على نفايات خطرة.
* النفايات الصناعية – التجارية، ويقصد بها أي نفايات صناعية أو تجارية مماثلة للنفايات المنزلية أو النفايات الخامدة، ولكنها لا تشمل النفايات المحتوية على مواد مذيبة أو مواد مزيلة للشحوم أو زيوت أو حبر أو رواسب عجينية أو أحماض أو قلويات أو نفايات أو مواد أخرى من غير النوع المنزلي.
* النفايات الخامدة، وهي أي مادة غير فعالة كيميائيا أو بيولوجيا في البيئة الطبيعية. وتشمل هذه النفايات الزجاج، الأسمنت المسلح، مخلفات البناء، أجزاء البلاستيك، الأخشاب، المطاط، الأسلاك، الرقائق المعدنية، والتربة غير الملوثة والخالية من النباتات.
* نفايات النشاطات الزراعية الناتجة عن زراعة وحصد المحاصيل والتي تعاد للتربة كسماد ولكنها لا تشمل مخلفات مبيدات الآفات أو الأعشاب.
* النفايات الناتجة عن تربية الحيوانات والتي تعاد للتربة كالسماد.
* التربة المعادة للمناجم بعد عمليات التعدين.
– تستثنى من ذلك إذا كانت لا تملك أي من الخواص التالية:
* النفايات الاكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية.
* النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها.
* النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية.
* النفايات المتخلفة عن انتاج المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية والنباتية وتجهيزها واستخدامها.
* النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيميائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها.
* النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها.
* النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد.
* النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها أصلا.
* النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدروكربونات/ المياه، المستحلبات.
* النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكورية المتعددة (PCBS) و/ أو ثلاثيات الفنيل ذات الروابط الكورية المتعددة (PCTS ) و/ أو ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PBBS).
* النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري.
* النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار والأصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها.
* النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاصقة، وعن تجهيزها واستخدامها.
* النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديد، ولا تعرف آثارها على الإنسان والبيئة.
* النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر.
* النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها.
* النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن.
* الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية.
* النفايات التي يدخل في تركيبها الكربونيلات المعدنية، البريليوم ومركباته، مركبات الكروم سداسية التكافؤ، مركبات النحاس، مركبات الزنك، مركبات الزرنيخ، مركبات السلنيوم، مركبات الكادميوم، مركبات الأنتيمون، مركبات التلوريوم، مركبات الزئبق، مركبات الثاليوم، مركبات الرصاص، مركبات الفلور غير العضوية ما عدا فلوريد الكالسيوم، مركبات السيانيد غير العضوية، المحاليل الحمضية أو الأحماض في الحالة الصلبة، المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة، الحرير الصخري (الأسبستوس)، مركبات الفسفور العضوية، مركبات السيانيد العضوية، مركبات الفينول بما في ذلك الكلور وفينول، مركبات الأثير، المذيبات العضوية المهلجنة، أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة، أي مادة مماثلة للدوكسين-فو- ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية المتعددة.
– إذا قررت الجهة المسئولة بالدولة أنها تعتبر بصورة خاصة ضارة للصحة العامة أو البيئة.
– إذا كانت خليطا من نفايات خطرة مع مواد أخرى غير خطرة.
– تعامل النفايات الخطرة المتولدة في صهاريج المواد الداخلة في الانتاج وصهاريج المواد المنتجة أو في عربات النقل أو في وحدات الانتاج كنفايات خطرة عند تسربها من الوحدات المذكورة أو عندما تبقى في الوحدة مدة تزيد عن تسعين يوما.

 

استثناء منتجي النفايات بكميات قليلة

 

-إذا كان كل ما ينتجه المنتج من نفايات خطره تقل عن (100 كيلوجرا) في الشهر فإنه يعتبر من منتجي النفايات بكميات قليلة، عدا ما تشترط عليه البنود التالية:
* إذا تراكم لدى منتج النفايات بكميات قليلة أكثر من 100 كيلوجرام من النفايات الخطرة في أي وقت، عليه الالتزام بكافة أحكام النظام بما في ذلك إخطار الجهة المسئولة بالدولة والحصول على رقم التعريف من الجهة المسئولة بالدولة وإعداد وثيقة النقل الخاصة بالنفايات.
* لا ينطبق هذا الاستثناء على النفايات شديدة الخطورة وهي النفايات القاتلة للإنسان في جرعات قليلة، أو ذات الجرعة القاتلة (LD50) بمقدار أقل من 50 ملجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أو السامة للجلد (LD50) بقدار أقل من 200 ملجرام لكل كيلوجرام، أو السامة بالإستنشاق (LC50) بمقدار أقل من 2 جرام لكل متر مكعب، أو التي تسبب أمراضا يتعذر علاجها.
* إذا نقل منتج النفايات بكميات قليلة نفايات خطرة إلى مرفق التخلص النهائي خارج الموقع فإنه يخضع لأحكام شروط النقل واجراءات وثيقة النقل المذكورة في هذه الشروط.
– على منتج النفايات بكميات قليلة معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها بالموقع بطريقة سليمة بما لا يتعارض مع النظام.

 

نقل النفايات الخطرة

 

على المنتج عدم تسليم أي شحنة من النفايات الخطرة للنقل خارج الموقع دون أن ترافقها وثيقة النقل والتي تشمل المعلومات التالية: مصدر النفاية، منتج النفايات، المتخلص من النفاية، ناقل النفاية، موضوع الأخطار العام أو الفردي، تاريخ بدء النقل عبر الحدود، وسائل النقل، الوصف العام للنفاية، معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطواريء، نوع التعبئة وعدد الطرود، الوزن والحجم، اعلان من المنتج بصحة المعلومات وعدم اعتراض السلطات المختصة في جميع الدول المعنية الأطراف، شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح اسلوب التخلص والتاريخ على وجه التقريب.
على المنتج القيام بالأمور التالية قبل شحن النفايات الخطرة خارج الموقع:
* تعبئة وتغليف أي نفاية خطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة.
* تعبئة الجزء الخاص بمنتجي النفايات في وثيقة النقل بدقة حسب التعليمات الواردة في الوثيقة.
* التأكد عن طريق مخاطبة الجهة المسئولة بالدولة أن مرفق التخزين أو المعالجة أو التخلص المقصود لديه رقم تعريف من الجهة المسئولة بالدولة، وقادر على قبول النفاية الخطرة التي سيتم شحنها، ويملك تصريحا من الجهات المختصة (يجب أن يتم هذا الإجراء مرة واحدة لكل نفاية خطرة يتم شحنها).
* التنسيق مع مرفق التخزين أو المعالجة أو التخلص المقصود حول قبول النفايات الخطرة التي سيتم شحنها.
* إتباع تعليمات شحن النفايات الخطرة الموضحة في وثيقة النقل.
* يجب أن يوفر المنتج للناقل نسخة كاملة من إستمارة بيانات السلامة الخاصة بكل نفاية قبل شحنها.
* على المنتج أن يقوم بتعبئة وتغليف النفايات ووضع الملصقات عليها حسب الأنظمة والتعليمات وذلك قبل شحنها خارج الموقع ومراجعة الجهة المسئولة بالدولة بشأن التفاصيل.
* على المنتج الذي يقوم باستيراد أو تصدير النفايات الخطرة الإتصال بالجهة المسئولة بالدولة قبل ستة أسابيع على الأقل من الشحن وذلك للحصول على التعليمات الخاصة بإعداد وثيقة النقل كما يجب الحصول على موافقة الجهة المسئولة بالدولة لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

 

إرشادات تخزين النفايات الخطرة

 

تعتبر عملية تخزين النفايات الخطرة في مصادرها ومن ثم نقلها إلى مواقع التخلص من الخطوات الأساسية للحد من تلوث البيئة، حيث أن التخزين أو عمليات النقل الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى تعريض المواطنين للخطر. ويعتبر المبدأ الأساسي في التخزين السليم هو عملية فصل المواد عن بعضها ويمكن فصل المواد اما بعزلها في مبنى مستقل أو عزلها في نفس المبنى باستخدام جدران مضادة للحريق أو ترك فراغات كافية بين المواد أو وضع مواد خامله بينها، وتتوقف درجة الفصل على كمية المادة المخزنة وطبيعتها الفيزيائية والكيميائية ومدى تفاعلها مع بعضها، كما أن معرفة خواص المواد تحت ظروف التخزين تؤثر في درجة الفصل المطلوب.
وهناك الحد الأدنى من الاعتبارات الخاصة بعملية التخزين منها ما يلي:
* العبوات:
– بالنسبة للعبوات الزجاجية المستخدمة في تخزين المواد شديدة الخطورة، من الضروري وضعها في داخل عبوات أوسع قادرة على استيعاب جميع المادة إذا انكسر الوعاء الزجاجي ويجب أن تكون من العبوات المقاومة للتفاعل مع تلك المادة.
– أن تكون العبوات المستخدمة في تخزين النفايات ذات طبيعة تتناسب مع نوعية المواد المخزنة بها وتحت ظروف التخزين المناسبة وان تكون العبوات من النوعية الملائمة للنقل والتخزين.
– من الضروري تخزين النفايات في عبوات محمية ضد الكسر أو التلف أثناء عمليات المناولة وأن يتم التفتيش المستمر على العبوات والتأكد من خلوها من التآكل والصدأ والتسرب، وإزالة العبوات التالفة وتنظيف المنسكب منها في الحال.
– أن تكون عبوات التخزين مقفلة تمنع تسرب الأبخرة كما يحب عدم تخزين النفايات الكيميائية في دوارق أو عبوات مفتوحة وأن تكون أغطية العبوات من مواد تمنع تسرب الغازات.
* الملصقات:
– يجب وضع ملصقات تبين نوعية المواد المخزنة من حيث كونها مواد مشتعلة أو مؤكسدة أو سامة، وأن تبين هذه الملصقات طبيعة المواد المنقولة ودرجة سميتها والطرق المناسبة للتعامل معها في حال حدوث الحوادث والانسكاب، وأن يحتوي الملصق على الاسم الكيميائي والتجاري للمادة وظروف التخزين المناسبة لها.
* النقل:
– يجب الحصول على موافقة الجهات المسئولة بخصوص المواصفات الفنية الخاصة بالسيارات والصهاريج المستعملة في عملية النقل وكذلك السائقين المدربين.
– يجب وضع العلامات الارشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة ودرجة خطورتها، وأن يكون الناقل على معرفة تامة بخطورة المواد المنقولة وتوفير خطة طواريء لمعالجة المواد المنسكبة في حالة حدوث الحوادث التي قد تؤدي إلى انسكابها.
* الحريق والطواريء:
– لابد من وجود جهاز إنذار في حالات الطواريء ومعرفة طريقة استخدامه من قبل العاملين في المخازن.
– يجب توفر المواد والمعدات اللازمة لمكافحة انسكاب المواد وكذا أدوات ومعدات مكافحة الحريق والاحتفاظ بها خارج المنطقة أو المخزن لسهولة الوصول إليها عند الضرورة.
– يجب وجود نظام إنذار آلي بالمناطق الحساسة ومصمم حسب احتمالية الحريق، ويتم التفتيش عليه بصفة مستمرة.
* التخزين:
– يجب عزل منطقة التخزين بعيدا عن المباني والمنشآت الأخرى وتسييجها بسور ومنع الاقتراب منها إلا للأفراد العاملين بالمنطقة، وأن تخزن المواد بعيدا عن الأسوار وبشكل منظم بحيث تترك بينها ممرات كافية وان تكون مناطق التخزين باردة وجافة وجيدة التهوية، وان تكون مباني التخزين مضادة للحريق.
– يجب تخزين المواد الكالة في حاويات ذات حواف تكفي لاحتواء المنسكب من تلك المواد.
– يجب تصنيف المواد المخزنة حسب طبيعتها، وتفصل المواد الغير متجانسة عن بعضها وتخزن في مناطق مختلفة.
– لابد من خلو منطقة التخزين من مصادر الاشتعال والشرارة الكهربائية والمصادر الحرارية واستخدام الأجهزة والتمديدات الكهربائية والاضاءة المأمونة ضد الحريق والمضادة للانفجار لتجنب حدوث شرارة كهربائية تؤدي لاشتعال المواد المخزنة.
– تزويد المخزن بالتهوية الكافية ومعدات لطرد الغازات والأبخرة الى خارج المخزن وتجنب استخدام اجهزة التكييف التي تقوم بتدوير تلك الغازات إلى داخل المخزن.
– يجب تخصيص مخزن مستقل للسوائل ذات نقطة الوميض الأقل من 32 درجة مئوية، كما يجب أن توضع هذه السوائل في عبوات محكمة الغلق واستخدام الثلاجات والمخازن المبردة لتخزين المواد سريعة التطاير.
– يجب تعليم منطقة التخزين بشكل واضح وبحروف كبيرة للدلالة على طبيعة المواد المخزنة.
– يجب توفير سجل خاص بالمواد المخزنة وأماكن تواجدها.
– يجب تخزين اسطوانات الغازات المضغوطة بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة واللهب ومصادر الشرارة الكهربائية وتخزينها في أماكن باردة وجافة. تخزن اسطوانات الغاز القابلة للاشتعال والسامة منها فوق مستوى الأرض ولا يسمح تخزينها في السراديب.
– يجب تثبيت جميع اسطوانات الغاز بالمخزن لمنع وقوعها واستخدام العربات الخاصة في عملية النقل والتداول.
في حال تصدير النفايات الخطرة للتخلص منها خارج البلاد، يجب أن يكون التصدير بموجب الاتفاقيات الدولية وبطريقة لا تضر بالبيئة.

 

منع استيراد النفايات الخطرة

 

تم التصديق على هذه الاتفاقية في 22 مارس عام 1989م، كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا. تشمل مباديء الاتفاقية ما يلي:
– يجب تقليل كمية النفايات الخطرة المتولدة ويجب معاملتها والتخلص منها في نفس مكان تولدها بقدر الامكان والتقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى درجة تتناسب مع إدارتها بطريقة سليمة بيئيا. وكذلك يجب تقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير.
– طبقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة وغيرها إلا بعد إطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار، ولا يمكن لهم أن يسمحوا بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرت استيرادها.

 

عمليات التخلص

 

العمليات التي لا تقود إلى إمكانية استرداد الموارد، أو إعادة دورتها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة. يشمل الفرع (أ) جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العملي:
* الترسيب داخل الأرض أو فوقها، مثل حشو الأرض، وما إلى ذلك.
* معالجة الأرض، مثل الإنحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربة، وما إلى ذلك.
* الحقن العميق، مثل حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكوينا طبيعيا، وما إلى ذلك.
* التجميع السطحي، مثل وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية، وما إلى ذلك.
* حفر مصممة خصيصا، مثل وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاه وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، وما إلى ذلك.
* المعالجة البيولوجية، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات السابقة.
* المعالجة الفيزيائية الكيميائية، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة سابقا، مثل التبخير، التجفيف، التكليس، المعادلة، الترسيب.
* الترصيد على الأرض، والترصيد في البحر.
* التخزين الدائم، مثل وضع الحاويات داخل منجم.
* الخلط أو المزج قبل الاحالة إلى أي من العمليات المذكورة في السابق.
* إعادة التغليف قبل الاحالة إلى أي من العمليات المذكورة سابقا.
* التخزين في انتظار الاحالة إلى أي من العمليات المذكورة سابقا.
* العمليات التي قد تقود إلى استرداد الموارد أو إعادة دورانها أو استخلاصها، أو اعادة استخدمها في استخدامات مباشرة أو بديلة: يشمل الفرع (ب) جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانونا بأنها مواد خطرة أو المعتبرة موادا خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع (أ).
* الاستعمال بوصفها وقودا (عدا في الترصيد المباشر) أو سائل لتوليد الطاقة.
* المذيبات المستخدمة في الاستخلاص / الاسترجاع.
* اعادة دوران/ استخلاص المواد العضوية التي تستعمل كمذيبات.
* إعادة دوران/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية.
* إعادة دوران/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى.
* استرجاع الأحماض أو القواعد.
* استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث.
* استرداد المكونات من العوامل المساعدة.
* إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها.
* معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إلى تحسين البيئة.
* استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات السابقة.
* تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات السابقة.
 
المصدر : مجلة بيئتنا – الهيئة العامة للبيئة – العدد 144